للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٨ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

١١١٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (٢)

الحكم المستفاد من الحديثين

في هذين الحديثين دلالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، وثبت في «مسند أحمد» (١/ ٢٦)، من حديث عمر -رضي الله عنه- مرفوعًا: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»، ويجوز للمحرم أن يخلو بالمرأة التي تحرم عليه إذا أمن على نفسه الفتنة؛ لحديث الباب، وضابط المرأة المحرمة هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها.

وقولهم: (لسبب مباح) يخرجون به أم الموطوءة بشبهة، وبنتها؛ فإنها حرام على التأبيد، لكن ليس لسبب مباح؛ فإنَّ وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، ولا محرم، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف.

وقولهم: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة؛ فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظًا عليهما. (٣)


(١) أخرجه مسلم برقم (٢١٧١).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٢٣٣). وأخرجه مسلم برقم (١٣٤١).
(٣) انظر: «البدر التمام» (٤/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>