للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول ابن حزم في الحب دعوى تحتاج إلى بينة، والمعروف أنَّ الحبَّ يُطلق على ما هو أعم مما ذُكِر، والله أعلم. (١)

تنبيه: جاءت أحاديث تُوجِبُ الزكاة في الذرة، ولكنها لا تثبت، منها: حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (١٨١٥)، وفي إسناده: محمد ابن عبيد الله العرزمي متروكٌ، وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده، وفي روايته عن غير أهل بلده ضعفٌ.

ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (٤/ ١٢٩)، ومع إرساله فيه: خُصيف الجزري سيء الحفظ، وعتاب الجزري مختَلَفٌ فيه.

فائدة: قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٠): قال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتَّمر، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٤/ ١٥٥ - )، «المجموع» (٥/ ٤٥٦)، «الأموال» (ص ٦٣٤)، «المحلَّى» (٦٤٠)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ١٣٨)، «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>