للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل الحيض، والجنابة: «تأخذ إحداكن ماءها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها».

وحُكِي عن النخعي وجُوب نقضه مطلقًا، وصحَّ ذلك عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، كما في «صحيح مسلم» (٣٣١)، وأنكرت عليه عائشة -رضي الله عنها-.

• وذهب الحسن، وطاوس، وأحمد إلى وجوب نقضه في الحيضة دون الجنابة، واستدلوا على نقضه للحيض بحديث قصة عائشة في حجة الوداع، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها: «انقضي رأسك، وامتشطي ... »، وفي رواية: «واغتسلي»، واستدلوا على عدم وجوبه في الجنابة بحديث أم سلمة الذي في هذا الباب.

والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن باز، والشيخ محمد ابن إبراهيم، وأما حديث: «انقضي رأسك»، فقد قال الصنعاني: لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج؛ فإنها أحرمت بعمرة، ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تنقض رأسها، وتمتشط، وتغتسل، وتهل بالحج، وهي حينئذٍ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف، لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلًا. (١)


(١) انظر: «المجموع» (٢/ ١٨٧)، «شرح مسلم» (٤/ ٢٥١ - ٢٥٢)، «المغني» (١/ ٢٩٨ - )، «فتاوى اللجنة» (٥/ ٣٢٠)، «غاية المرام» (٢/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>