للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحُرَّة، البالغة، عليها أن تُخَمِّرَ رأسها إذا صلَّت، وعلى أنها إنْ صلَّت، وجميع رأسها مكشوف أنَّ صلاتها فاسدة، وأنَّ عليها إعادة الصلاة. اهـ

وقال أيضًا (٥/ ٦٩): وأجمع أكثر أهل العلم على أنَّ للمرأة الحُرَّةِ أن تُصليَّ مكشوفة الوجه.

قلتُ: قوله (أكثر أهل العلم) يشير إلى وجود مخالف، والمخالف هو: أبو بكر بن عبدالرحمن، التابعي، كما في «شرح المهذب» (٣/ ١٦٩)، ولم يعتَدَّ ابن قدامة بخلافه فقال في «المغني» (٢/ ٣٢٦): ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم. اهـ

واختلف أهل العلم في القدمين، هل يجب سترهما، أم لا؟

• فذهب الجمهور إلى وجوب سترهما، وأنهما عورة، واستدلوا بحديث أم سلمة الموجود في الباب، وقد تقدم الكلام عليه، واستدلوا بحديث ابن عمر: «لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء»، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنَّ؟ قال: «يرخين شبرًا»، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: «فيرخينه ذراعًا، لا يزدن»، أخرجه الترمذي (١٧٣١)، وهو حديث صحيح.

• وذهب الثوري، والمزني، وأبو حنيفة، إلى أنَّ القدمين ليسا بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وصوَّبه صاحب «الإنصاف».

وأما حديث أم سلمة الذي استدل به المخالف؛ فضعيف، ومع ذلك ففيه تغطية ظهور القدمين؛ لقوله: «سابغًا يغطي ظهور قدميها» وهي إذا سجدت انكشفت قدماها من الباطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>