الخطاب -رضي الله عنه- كان ينهى الإماء عن التقنع، وقال أبو قلابة: إنَّ عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر. اهـ
وهذا الذي عزاه لعمر ثابتٌ عنه كما في «المُصَنَّفَيْنِ»، و «الأوسط».
• وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ عورة الأمة من السُّرَّة إلى الركبة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره؛ فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السُّرَّة إلى ركبته من العورة»، وهذا الحديث ضعيفٌ كما تقدم بيان ذلك في [عورة الرجل]، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ عورتها ما لا يظهر عادة عند الخدمة، وعند التقليب للشراء، وهو رواية عن أحمد، حيث قال: لا بأس أنْ يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب، ويكشف الذراعين، والساقين، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
• بينما ذهب ابن حزم إلى أن الأمة عورتها كعورة الحرَّة دون أي فرقٍ، وهذا غير صحيح؛ فالصواب وجود الفرق بينهما؛ لما ثبت في «الصحيحين»(١) عن أنس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما تزوج صفية بنت حيي قال المسلمون: إنْ حجبها؛ فقد تزوجها، وإن لم يحجُبْها؛ فهي مما ملكت يمينه. وقال تعالى:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}[الأحزاب:٥٩]، قال
(١) أخرجه البخاري برقم (٤٢١٣)، ومسلم (٨٧) من [كتاب النكاح].