للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما الأربعة -ما دون السَّعي- فلا بأس على من أخلَّ بترتيبها ناسيًا، أو جاهلًا عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الحسن، وطاوس، ومجاهد، وابن جبير، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: إن قَدَّمَ الحلق على الذبح أو الرمي فعليه دم، وإن كان قارنًا فعليه دمان. وقال مالك: إن قَدَّم طواف الإفاضة على الرمي؛ فلا يجزئه. ورُوي عنه: يجزئه، وعليه دمٌ.

قلتُ: والصحيح هو قول الجمهور؛ لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقف بمنى للناس يسألونه، فقال قائلٌ: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح، ولا حرج»، وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم، ولا حرج»، فما سُئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل، ولا حرج» متفق عليه. (١)

وفي رواية لمسلم: فما سمعته يُسأل يومئذ عن أمرٍ مما يَنسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها، إلا قال: «افعلوا، ولا حرج».

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عندهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قيل له في الذبح، والحلق، والتقديم، والتأخير، فقال: «لا حرج». (٢)

• وأما تقديم بعضها على بعض متعمدًا عالمًا بمخالفة السنة ففيه قولان:


(١) أخرجه البخاري برقم (٨٣)، ومسلم برقم (١٣٠٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٧٣٤)، ومسلم برقم (١٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>