للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث جدًّا. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وفيه أيضًا: مندل العنزي، وهو ضعيفٌ. (١)

قال البزار -رحمه الله-: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: أحاديث غسل العيدين ضعيفةٌ، وفيه آثار عن الصحابة جيدة. اهـ. (٢)

وقد صحَّ عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح عند البيهقي (٣/ ٢٧٨)، أنَّ رجلًا سأله عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم، إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هوالغسل؟ فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.

وصحَّ في «موطإِ مالك» عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٨)، وأخرج الأثرين أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٥٦).

• وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب الغسل يوم العيد، وممن ذهب إلى ذلك: عروة، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم، واستدلوا بما تقدم من الأحاديث، والآثار.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة. اهـ. (٣)


(١) وانظر: «التلخيص» (٢/ ١٦١ - ١٦٢).
(٢) انظر: «التلخيص» (٢/ ١٦٢)، «النيل» (١/ ٣٦٣).
(٣) انظر: «المغني» (٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، «المجموع» (٥/ ٦ - ٧)، «الأوسط» (٤/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>