• فمن أهل العلم من قال: ديته على من كان حاضرًا. وهو قول الزهري، والحسن؛ لأنه مات بفعلهم، فلا تتعداهم إلى غيرهم.
• ومنهم من يقول: يهدر. وهو قول مالك.
• ومنهم من يقول: يدعي على من شاء، ويحلف على ذلك؛ فإن أبى؛ حلف المدَّعى عليه. وهو قول الشافعي.
• ومنهم من يقول: ديته في بيت المال. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، وهو قول أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم، وصح ذلك عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، وهو الصحيح؛ لأنَّ دم المسلم لا يهدر، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث القسامة وَدَى المسلمَ من عنده حين لم يتبين قاتله، ولا يصح أن يحمل أحدٌ الدية بمجرد الظن؛ لأنَّ أموال المسلمين محرمة. (١)