قال ابن القيم -رحمه الله- في «أعلام الموقعين»(١/ ٣٨٨ - ٣٨٩): وأما الحوالة فالذين قالوا: (إنها على خلاف القياس)، قالوا:(هي بيع دين بدين، والقياس يأباه)، وهذا غلط من وجهين، أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئًا في شيءٍ في الذمة، وكلاهما مؤخر؛ فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ.
وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى: بيع واجب بواجب (١) كما ذكرنا، وهو ممتنع، وينقسم إلى:
بيع ساقط بساقط.
وساقط بواجب.
وواجب بساقط، وهذا فيه نزاع.
قلت: الساقط بالساقط في صورة المقاصة، والساقط بالواجب كما لو باعه دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي بيع الدين ممن هو ذمته.
وأما بيع الواجب بالساقط: فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته؛ فقد وجب له عليه دين، وسقط له عنه دين غيره، وقد حكى الإجماع
(١) المراد بذلك: المؤخر بالمؤخر، وسمَّاه: واجب. لأنه التزم به في ذمته.