للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رجحه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٥٢، ٤٣٨)، وابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٢٠٠)، وكذا الشوكاني، والصنعاني، والشيخ عبدالرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز، كما في «غاية المرام» (٢/ ٣٧٣).

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وإذا كان قد جعل المتيمم مطهرًا، كما أن المتوضئ مطهر، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل: إنَّ خروج الوقت يبطله، كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء، دلَّ ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء، وهو موجب الأصول. اهـ

وقال أيضًا: وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء، ويصلي، ما لم يحدث، أو يقدر على استعمال الماء. اهـ «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٥٢،٤٣٨).

وقال الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٣٩٨): لم يرد دليل على عدم الإجزاء يعني إجزاء التيمم قبل الوقت والمراد بقوله: {إِذَا قُمْتُمْ}، إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت، وقبل الوقت، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت. (١)

فائدة: إذا تيقن عدم وجود ماء في المنطقة التي هو فيها، فلا يلزمه الطلب، والبحث عن الماء.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٢٤٩): وقال جماعات من الخراسانيين: إن تحقق عدم الماء حواليه، لم يلزمه الطلب، وبهذا قطع إمام


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٣١٣)، «المحلَّى» (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>