للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلزم في حقه، ويكون القول قولها.

وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها إنما يقبل على نفسها في حقها. (١)


(١) وانظر: «المغني» (١٠/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>