للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإما أن يكون وليها الأب:

• فيجوز له عند الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض الحنابلة؛ لأنها لا تعقل الإذن فحكمها حكم الصغيرة.

• وقال بعض الحنابلة: ليس له تزويجها؛ لأنها ولاية إجبار، وليس على الثيب ولاية إجبار، وهو قول ابن حزم، والصحيح هو القول الأول.

وإما إن يكون وليها الحاكم:

• فمنهم من قال: له تزويجها إذا رأى منها حاجة إلى الزواج، ورأى لها المصلحة في ذلك، وهو قول بعض الحنابلة، والحنفية، والشافعية، إلا أنَّ الشافعية استثنوا الصغيرة.

• ومنهم من قال: ليس له تزويجها مطلقًا؛ لأنَّ هذه ولاية إجبار، فلا تثبت لغير الأب، ولأنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها متعذر، وهذا قول جماعة من الحنابلة، وابن حزم.

والصواب هو القول الأول، والله أعلم.

وأما إذا كان وليها غير الأب والحاكم، كالإخوة والأعمام:

• فقال بعض أهل العلم: لا يزوجها غير الحاكم، وهو قول القاضي، والشافعي وأصحابه.

• ومنهم من قال: له تزويجها إذا رأوا منها الرغبة، وكان لها في ذلك مصلحة،

<<  <  ج: ص:  >  >>