عندهم. وقال أبو داود: ضعيفٌ، متروكُ الحديث، سمعت يحيى يقوله.
قلتُ: لم يذكر ابن عدي الحديث المذكور في ترجمته، والرجل قد استشهد له البخاري، فروى له تعليقًا، ذكره المِزِّي في «تهذيب الكمال»، والذهبي في «الميزان»؛ فالأظهر أن مثله لا بأس أن يصلح بالشواهد، والمتابعات.
وله شاهد من حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أخرجه أبوعبيد (١١١٣)، والدارقطني (٢/ ٩٣)، وفي إسناده: عبدالكريم بن أبي المخارق، وابن أبي ليلى، والأول شديد الضعف، والثاني ضعيف.
وله شاهد آخر من حديث: محمد بن عبدالله بن جحش عند الدارقطني (٢/ ٩٥)، في إسناده: عبدالله بن شبيب، وهو واهٍ.
وله شاهدٌ من طريق: محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، أخرجه أبو عبيد في «الأموال»(١١٠٦): حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاري، أنَّ في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر في الصدقة أنَّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا؛ ففيه نصف دينار ... .
وهذا إسناد صحيح مرسل، قال الإمام الألباني -رحمه الله-: ولكنه في حكم المسند؛ لأنَّ الأنصاري أخذه عن كتاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وكتاب عمر -رضي الله عنه-. ثم قال: فالحديث صحيح من هذا الوجه؛ لأنَّ التابعي نقله عن كتاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى عمرو ابن حزم المحفوظ عند آل عمرو؛ فهي وجادة من أقوى الوجادات، وهي حجة.