للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وثبت عن بعض الصحابة القول بما يوافق هذه الأحاديث، منهم: علي بن أبي طالب كما تقدم، ومنهم: عمر بن الخطاب كما في «الأموال» لأبي عبيد (١١٦٧)، وفي إسناده: يحيى بن أيوب الغافقي، وحديثه يحتمل التحسين، ومنهم: ابن مسعود كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٢٠)، بإسنادٍ لا بأس به.

قلتُ: وعامة أهل العلم على ما أفتى به هؤلاء الصحابة الذين لا يُعرف لهم مخالفٌ من الصحابة، وعلى تلك الأحاديث التي ترتقي إلى الحُجِّيَّة إن شاء الله؛ لاسيما طريق محمد بن عبد الرحمن مع حديث عائشة، وابن عمر، وهذا هو الصواب، والله حسبنا ونِعْمَ الوكيل.

وقد رجَّح هذا جمعٌ من علمائنا في هذا اليوم، وعلى رأسهم الألباني، وابن باز، والوادعي، وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. (١)

تنبيه: مقدار نصاب الذهب، والفضة بالجرامات.

ذكر جماعة من العلماء أنَّ نصاب الذهب بالجرامات يُساوي (٨٥) جرامًا، وأنَّ نصاب الفضة بالجرامات يساوي (٥٩٥) جرامًا.

فيكون الدينار يساوي أربع جرامات وربعًا (٤،٢٥)، والدرهم يساوي (٢،٩٧٥) جرامًا، قريبًا من ثلاث جرامات، وهذا التقدير ارتضاه الإمام العثيمين -رحمه الله-. (٢)


(١) انظر: «الأموال» (ص ٥٥٩ - )، «نصب الراية» (٢/ ٣٦٩)، «المغني» (٤/ ٢١٢ - )، «الإرواء» (٨١٣)، «المجموع» (٦/ ١٦ - ).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٦/ ١٠٣)، «فتاوى العثيمين» (١٨/ ٩٣)، «توضيح الأحكام» (٣/ ٣١٨ - ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>