للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيد، أو التذكية، واستثنى أحمد السرطان؛ لأنه لا دم له، وهذا أرجح، والله أعلم. (١)

خلاصة لما تقدم بذكر بعض القواعد:

١) الأصل في الأطعمة -ومنها الحيوانات- الإباحة عند الجمهور، وهو الصحيح، فما لم يأت نصٌّ بتحريمه؛ فهو مباح.

٢) يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع.

٣) يحرم من الطيور كل ذي مخلب منها.

٤) يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيًا بالنجاسة.

٥) ما نُهي عن قتله؛ حرم أكله.

٦) ما أُمر بقتله؛ حرم أكله أيضًا.

٧) ما عُلم بعينه ضرر؛ فهو مستخبث وحرام.


(١) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٨٨ - ) «المجموع» (٩/ ٣٣) «المغني» (١٣/ ٣٤٤ - ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>