الثاني: الجواز فيما إذا لم يكن فيها صورٌ، وإلا فَتُكْرَه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «الاختيارات»(ص ٤٥): والمنصوص عند أحمد، والمذهب الذي نصَّ عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير؛ فالصلاة فيها، وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهةً، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، ولا شك. اهـ
قلتُ: وقد صحَّ عن عمر أنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم؛ لما فيها من التصاوير. وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وفي إسناده: خصيف الجزري، وهو ضعيفٌ.
الثالث: الكراهة مطلقًا، وهو قول أصحاب الشافعي، ورواية عن أحمد، وذلك أنه لا تكاد تخلو كنيسة من الصور، ولأنها مكان يعبد بها غير الله؛ فهي مأوى للشياطين.
الرابع: المنع من الصلاة فيها، وهو قول مالك، فقد كره الصلاة فيها؛ لنجاستها من أقدامهم، ولما فيها من الصور، وقال: لا يُنْزَلُ بها إلا من ضرورة. وظاهر كلام مالك هو التحريم، كما يُشْعِرُ بذلك تعليله، وكلامه في «المدونة الكبرى»(١/ ٩٠ - ٩١).
والذي يظهر لي أنَّ الراجح هو القول الثالث، وهو الكراهة مطلقًا، وهي أشد كراهة عند وجود الصور، وأما ما نُقِل عن السلف من ترخيصٍ، فقد قال ابن رجب -رحمه الله- كما في «فتح الباري»: وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان،