للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القرطبي -رحمه الله- كما في «الفتح»: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه، ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. اهـ

قلتُ: ليس في المسألة إجماعٌ، بل ظاهر النقل عن الشافعي في كتب مذهبه أنه يرى الاستحباب، وكذا في مذهب المالكية. والقول بالوجوب هو مذهب الظاهرية أيضًا، وقال به أبو عوانة الاسفرائيني من الشافعية.

والقول بالوجوب هو الصحيح؛ للأدلة الآمرة بذلك كما في أحاديث الباب، ولأنه يخاف على نفسه المحرم، ومحل الوجوب فيما إذا لم يمكنه دفع المحرَّم عن نفسه إلا بالزواج، فأمَّا إن كانت له ملك يمين؛ فلا يجب عليه الزواج كما نبه على ذلك ابن حزمٍ، والشوكاني، وابن دقيق العيد كما في «الفتح» (٥٠٦٥).

قال الحافظ -رحمه الله-: الذين قالوا بالوجوب قيَّدُوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري، فإذا لم يندفع؛ تعيَّنَ التزويج. اهـ

ودليله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء:٣]. (١)

القسم الثاني: من له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور.

• فيستحب له النكاح عند الجمهور؛ للأدلة الواردة في الباب، وهو قول


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٤١) «الفتح» (٥٠٦٥) «بداية المجتهد» (٣/ ٣٧ - ) «المحلى» (١٨١٥) «السيل» (٢/ ٢٤٣) «البيان» (٩/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>