القول الرابع: أنَّ المراد بالعود هو إعادة الظهار، والتلفظ به مرة أخرى، وهو قول الظاهرية.
وقالوا: العود في الشيء هو فعله مرة أخرى، هذا الذي يعقل في لغة العرب {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ}[الأنعام: ٢٨]{وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا}[الإسراء: ٨].
وقد أجاب ابن القيم -رحمه الله- على الأقوال المخالفة في هذه المسألة كما في «زاد المعاد».
أما أصحاب القول الثاني فيلزمهم أنه لو طلق، أو ماتت المرأة بعد أن عزم فعليه الكفارة، وكيف تجب عليه الكفارة وهو لم يحنث؟