للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو من باب قوله: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».

• واختلف فيه في الفرائض لغير ضرورة، فمذهب مالك، وجمهور العلماء أنه لا يجوز، وأنه لا يجزئ من القيام، ومن اعتمد على عصي، أو حائط اعتمادًا لو زال سقط؛ فسدت صلاته، وكأنه لم يقم فيها، وأجاز ذلك جماعة من الصحابة، والسلف، منهم: أبو سعيد الخدري، وأبو ذر، وغيرهم. وأما الضرورة، وعند العجز عن القيام؛ فيجوز، وهو أولى من الصلاة جالسًا. قاله مالك وغيره. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما في النافلة؛ فقد ثبت عن جماعة من الصحابة، والتابعين فعل ذلك، فقد أخرج مالك في «الموطأ» عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أُبي بن كعب، وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كُنَّا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع (١) الفجر. وهذا إسناد صحيح جدًّا.

والذي نختاره عدم الاعتماد؛ ويدل عليه حديث جابر -رضي الله عنه- الذي في الباب، وهو ضعيف، ولكن يغني عنه حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (٢)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل المسجد، وحبلٌ ممدود بين ساريتين، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «ما هذا؟»، قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت، أو فترت تعلقت به. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:


(١) فرع كل شيء: أعلاه. ومنه حديث قيام رمضان: «فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر». أَي أَوَائِله وَأول مَا يبدوا ويرتفع مِنْهُ. وفروع أُذُنَيْهِ أَي أعاليهما.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١١٥٠)، ومسلم برقم (٧٨٤)، من حديث أنس -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>