للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولحديث معاوية إسناد آخر حسن عند أحمد (٤/ ٩٢) بلفظ: «نهى عن ركوب النمور».

وجاء الحديث عن أبي ريحانة بلفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ركوب النمور. أخرجه أحمد (٤/ ١٣٤)، وفيه مجهول حال، ولكن الحديث في الشواهد؛ فلا يَضُرُّ ذلك.

فيستفاد من الأحاديث المتقدمة أن جلود السباع وإن دُبِغَتْ، فلا يجوز افتراشها، والركوب عليها. وهو قول الأوزاعي، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

قال الطحاوي -رحمه الله- في «مشكل الآثار» (٨/ ٢٩٤ - ٢٩٥) -بعد أن ذكر حديث: «أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر» -:

وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ جُلُودُ السِّبَاعِ، وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّا قَدْ عَمَّهُ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ الْقَوْلِ؛ إلَّا بِمَا يُوجِبُ لَهُ إخْرَاجُهُ بِهِ مِنْ آيَةٍ مَسْطُورَةٍ، وَمِنْ سُنَّةٍ مَأْثُورَةٍ، وَمِنْ إجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَجَبَ بِهِ دُخُولُ جُلُودِ السِّبَاعِ فِي الْأُهُبِ الَّتِي تَجِبُ طَهَارَتُهَا بِالدِّبَاغِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَقَلْنَا أَنَّ النَّهْيَ الَّذِي جَاءَ فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهَا غَيْرُ طَاهِرَةٍ بِالدِّبَاغِ الَّذِي فُعِلَ بِهَا، وَلَكِنْ لِمَعْنًى سِوَى ذَلِكَ، وَهُوَ رُكُوبُ الْعَجَمِ عَلَيْهَا، لَا مَا سِوَى ذَلِكَ.

قال: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>