القول السادس: مذهب الشافعي، وتفصيله: إن نوى الطلاق؛ وقع، وعدده على ما نواه، وإن نوى الظهار؛ كان ظهارًا، وإن نوى اليمين؛ كان يمينًا، وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق، ولا ظهار؛ فعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئًا، ففيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه كفارة اليمين.
وإن كان أمة فنوى العتق؛ وقع، وإن نوى الظهار؛ لم يصح.
القول السابع: مذهب أحمد، أنه بإطلاقه ظهار؛ إلا أن يصرفه بنيته إلى الطلاق، أو اليمين. وعنه رواية أنه يمين بإطلاقه إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاق، أو الظهار. وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال.
وحجةُ هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بِأُمِّهِ المحرَّمة عليه ظهارًا، وجعله منكرًا من القول وزورًا، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله ظهارًا؛ فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار.
وممن قال بأنَّ فيه كفارة الظهار: أبو قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وعثمان التيمي، وغيرهم، وصح أيضًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كما في «مصنف عبدالرزاق»(٦/ ٤٠٤).
القول الثامن: إن نوى ثلاثًا؛ فهي ثلاث، وإن نوى به واحدة؛ فهي واحدة بائنة، وإن نوى به يمينًا؛ فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا؛ فهي كذبة لا شيء فيها. وهو