واستدل بعضهم بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب:«لعن الله السارق يسرق البيضة ... ».
• ونُقِل عن النخعي أنَّ القطع يكون في أربعين درهمًا، وعنه: دينار، أو ما بلغ قيمته.
• قال ابن حزم: يقطع في ربع دينار فصاعدًا من الذهب؛ لحديث عائشة، وأما من غيره فيقطع في القليل والكثير.
• وعن عثمان البتي القطع في درهم فصاعدًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو القول الأول، وحديث المجن محمول على أنَّ الثلاثة الدراهم كانت تساوي ربع الدينار.
وأما حديث:«لعن الله السارق ... »، فأُجيب عنه بأنَّ المقصود بالبيضة ما يغطي به المقاتل رأسه، وبالحبل حبل السفينة. وقيل وهو أقوى من الذي قبله: ليس المراد بهذا الحديث القطع بسرقة البيضة والحبل، بل المراد الإخبار بتحقير شأن السارق، وخسارة ما ربحه من السرقة، وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة؛ صار ذلك خلقًا له جرَّأه ذلك على سرقة ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به.
وقد توسع الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في ذكر الأقوال في هذه المسألة، فبلغت