للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح من طريق: سعيد بن المسيب عنه. وثبت عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم، ولا يفيد ذلك الحصر.

وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق: عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قطع في خمسة دراهم. وهذا حديث ضعيف أنكر على عيسى بن أبي عزة، أنكره يحيى القطان كما في «الضعفاء» للعقيلي، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، والحديث ليس فيه دلالة على التحديد.

• وذهب الحنفية إلى تحديد القطع بعشرة دراهم، وما بلغ قيمتها من الذهب والعروض. وجاء ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عنه. ولم يسمع منه.

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «لا قطع إلا في عشرة دراهم».

أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٤)، والدارقطني (٣/ ١٩٢)، من طريق: حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به، وحجاج ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالتحديث.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يقطع في القليل والكثير، وهو قول داود الظاهري، ونُقل عن الحسن، وابن بنت الشافعي، وقال بذلك الخوارج؛

<<  <  ج: ص:  >  >>