للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصبح إقرارًا على مال غيره؛ فإنَّ العبد مملوك لسيده، ولأنه متهم بالتواطؤ مع رجل في ذلك ليعفو عنه، ويخرج من ملك سيده.

• ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم أنَّ إقراره في القصاص يُقبل، وهو قول بعض الحنابلة، وذلك لأنه بالغٌ، عاقلٌ يقر على نفسه بما يوجب القصاص، فيقبل منه، وهذا يقدم على حق السيد، واحتمال المواطأة على ما ذكر بعيدة، وينفصل عنها بما قاله ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»، قال: وينبغي على هذا القول أن لايصح عفو ولي الجناية على مال إلا باختيار سيده؛ لئلا يفضي إلى إيجاب المال على سيده بإقرار غيره.

وقد قال الشوكاني: إنه يقبل إقراره في القصاص، ولا يُقاد إلا بعد العتق، وأما إذا ثبت عليه ما يوجب القصاص غير الإقرار؛ فيُقام عليه مباشرة، وهذا التفصيل لا دليل عليه فيما يظهر؛ لأنَّ الحد يُقام بالبينة وبالإقرار كما هو معلوم في موضعه، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥) «السيل» (٤/ ١٧٣) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>