للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يجوز له أن يُفطر، ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب الشمس من الجو الذي يسير فيه، حتى ولو مرَّ بسماءِ بلدٍ أهلها قد أفطروا، وصلوا المغرب، وهو في سمائها يرى الشمس.

وهذا مقتضى الأدلة الشرعية، قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا؛ فقد أفطر الصائم» (١). (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٤)، ومسلم برقم (١١٠٠) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٠/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>