للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ حكمها حكم الدين.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يزكيها حتى يقبضها، ثم يحول عليها الحول عنده.

والراجح ما ذهب إليه أحمد؛ لأنَّ المؤجر يملك المال من حين العقد، بدليل أنه إذا قبضه فله حقُّ التصرف فيه، ولو كانت جارية جاز له وطؤها.

الحالة الثانية: أن يقبض المال.

• فذهب أحمد إلى أنَّ عليه زكاة جميع المال إذا حال الحول، وهو مذهب الشافعي وأصحابه.

ولكن اختار كثير من الشافعية أنه يقدم زكاة المال الذي قد ملكه ملكًا مستقرًّا، وهو إجارة العام الأول، ويؤخر زكاة بقية المال حتى يحول الحول الثاني، فيخرجه مع زكاة المال كاملًا للحول الثاني.

فمثلا: إذا كان معه في كل عام مائتا درهم، فيخرج في العام الأول خمسة دراهم، ويؤخر الخمسة الأخرى، فيخرج في العام الثاني خمسة عشر درهمًا.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنَّ الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة، وعلى هذا فلا زكاة عليه عندهم، وإنْ قبض المال.

والصواب ما ذهب إليه أحمد، والشافعي، والاحتراز الذي ذكره الشافعية من

<<  <  ج: ص:  >  >>