للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحاضة وغيرها، ويصلي مع الجنابة مع التيمم وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن الماء والتراب.

ثم قال: وأما الحج فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوجه، وإذا لم يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكبا أو حامل النجاسة.

فإن قيل: هنا سؤالان:

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب فإن كانت ترجو أن تحج ويمكنها الطواف وإلا استنابت؟

والثاني: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض كما يسوغها للجنب بالتيمم وللمستحاضة علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال.

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى مكة؛ فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب كما لو أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة مثل المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما؛ فإن عليه الحج بالإجماع ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة، وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا راكبا أو محمولا أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو ذلك؛ فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه.

ثم قال: ويقال: هذا نوع من أنواع الطهارة فسقط بالعجز كغيره من أنواع الطهارة؛ فإنها لو كانت مستحاضة، ولم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم

<<  <  ج: ص:  >  >>