للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: إن كان الماء قُلَّتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دون القلتين نجس، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي عبيد.

واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:

١) حديث ابن عمر في القلتين، الذي في هذا الباب.

٢) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين»، (١) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده».

قالوا: فنَهاهُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن غمسِ يده، وعَلَّلَهُ بخشية النجاسة، ويُعْلَمُ بالضرورة أنَّ النجاسة التي قد تكون على يده، وتخفى على غيره، لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره، لم ينهه.

٣) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (٢): «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعًا»، وفي لفظ لمسلم: «فلْيُرقْهُ». فالأمر بالإراقة والغسل دليلُ النجاسة.

٤) «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، رواه الترمذي (٢٥١٨)، عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- مرفوعًا بإسناد صحيح. (٣)

القول الثاني: أن الماء كثِيْرُهُ، وقليلهُ لا ينجس؛ إلا بالتَّغّيُّر.


(١) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، واللفظ لمسلم.
(٢) سيأتي تخريجه في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
(٣) انظر «شرح المهذب» (١/ ١١٧ - ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>