للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق.

واستدلوا بعموم الآية {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، ولأنها أيمان فتصح منهم.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ اللعان لا يصح إلا من مسلمين، عدلين، بالغين، حرين، غير محدودين في قذف.

وهذا قول الزهري، والثوري، والأوزاعي، وحماد، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ اللعان شهادة بتنصيص الآية، ولا تصح الشهادة من الكافر، والفاسق، والعبد، وهو قول الشافعي.

• وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان.

• وعن عطاء، والنخعي في المحدود في القذف: يضرب الحد، ولا يلاعن.

والصحيح القول الأول؛ فإن اللعان يمين لا يفتقر إلى ما شرطوه، كسائر الأيمان، ويدل على أنه يمين قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لولا الأيمان؛ لكان لي ولها شأن». (١)

ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وتسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه: (أشهد بالله) فسُمِيَّ بذلك شهادة، وإن كان يمينًا، كما قال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: ١] الآيتين، وقد أطال ابن القيم في الكلام على هذه المسألة، فأفاد. (٢)


(١) ضعيف. أخرجه أحمد (١/ ٢٣٨ - )، وأبو داود (٢٢٥٦)، من حديث ابن عباس، وفي إسناده: عباد ابن منصور، وفيه ضعف.
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٢٢ - ١٢٤) «البيان» (١٠/ ٤٤٦) «المحلى» (١٩٤٨) «زاد المعاد» (٥/ ٣٥٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>