قال: وَأَيْضًا فإن زَكَاةَ مَاشِيَةٍ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا حَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا إجْمَاعٌ.
قال أبو عبدالله غفر الله له: لم يأت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أمر سُعاته أن يجعلوا للسخال حولًا خاصًّا بها، ولا يعدوها مع الكبار، ولو أمرهم بذلك؛ لنُقِل، وأيضًا: إنَّ ذلك شاقٌّ ومُتعذر، أعني أن يحسب لكل سخلة حولًا منفصلًا؛ وعليه فالذي أفتى به عمر -رضي الله عنه- ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة هو الحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن باز، والإمام العثيمين -رحمه الله تعالى-، وبالله التوفيق. (١)
تنبيه: حكم الفصلان صغار الإبل والعجول صغار البقر نفس حكم السِّخال في المسألة المذكورة.