للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرين ومائة شاةٍ: شاةٌ».

قال: والسِّخال لا يُطلق عليها شاة.

وقال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى»: وَأَيْضًا: فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ خَرُوفٌ، وَلَا جَدْيٌ فِي الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ عَنِ الشَّاءِ؛ فَأَقَرُّوا بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى شَاةً، وَلَا لَهُ حُكْمُ الشَّاءِ، فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا زَكَاةٌ؛ فَلَا تَجُوزُ هِيَ فِي الزَّكَاةِ بِغَيْرِ نَصٍّ فِي ذَلِكَ.

قال: وَأَيْضًا فإن زَكَاةَ مَاشِيَةٍ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا حَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا إجْمَاعٌ.

قال أبو عبدالله غفر الله له: لم يأت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أمر سُعاته أن يجعلوا للسخال حولًا خاصًّا بها، ولا يعدوها مع الكبار، ولو أمرهم بذلك؛ لنُقِل، وأيضًا: إنَّ ذلك شاقٌّ ومُتعذر، أعني أن يحسب لكل سخلة حولًا منفصلًا؛ وعليه فالذي أفتى به عمر -رضي الله عنه- ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة هو الحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن باز، والإمام العثيمين -رحمه الله تعالى-، وبالله التوفيق. (١)

تنبيه: حكم الفصلان صغار الإبل والعجول صغار البقر نفس حكم السِّخال في المسألة المذكورة.


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٤٦)، «الأموال» (٥٣٥ - )، «المحلَّى» (٦٧٢)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>