للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعلق بالذمة.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٦/ ٤٥): فالقول الذي مشى عليه المؤلف قولٌ جامعٌ بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال، ولها تَعَلُّقٌ في الذمة، فالإنسان في ذمته مُطَالبٌ بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة؛ فهي واجبة في عين المال.

فائدة هذا الخلاف: لو كان عند رجلٍ نصاب كأربعين شاة، فلم يؤد زكاتها حتى حال عليه حولٌ آخر؛ فإنْ قلنا: إنَّ الزكاة في العين؛ فعليه شاةٌ عن الحول الأول، ولا يجب عليه في الحول الثاني شاةٌ؛ لأنَّ ماله قد نقص عن النصاب، وإنْ قلنا: إنها تجب في الذمة؛ وجبت عليه شاتان، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ١٤٠)، «المجموع» (٥/ ٣٧٧)، «المحلَّى» (٦٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>