للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث أنَّ صلاة العيد ليس لها سنة راتبة قبلها، وليس لها سنة راتبة بعدها أيضًا كما تقدم بيان ذلك في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- برقم (٤٧٥)، وأما حديث أبي سعيد المذكور فهو ضعيف، ولو صح؛ فقد حمله طائفة من العلماء على النفل المطلق من الضحى، وهو أقرب، والله أعلم.


(١) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣)، وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه، والراجح ضعفه والجملة الأولى من الحديث صحيحة بشواهدها منها حديث ابن عباس المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>