(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٤٥٧٢)، والنسائي (٨/ ٢١ - ٢٢)، وابن حبان (٦٠٢١)، والحاكم (٣/ ٥٧٥)، من طرق عن أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر ... فذكره. وعند غير الحاكم زيادة القتل للمرأة بلفظ: (فقضى بغرة وأن تقتل المرأة).
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، فمنهم من وصله ومنهم من أرسله. وعلى تقدير ترجيح المرسل فلا يضر الحديث، فإنه يشهد له الحديث الذي قبله. وأما الزيادة: (وأن تقتل) فهي زيادة غير محفوظة، فقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار فيها فقال: لقد شككتني. أخرجه أحمد (٣٤٣٩). وقال البيهقي (٨/ ١١٤): كذا قال (وأن تقتل يعني المرأة القاتلة) ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٦/ ٣٦٧): وقوله: (وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه الرواية.