للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ»؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

١١٦٧ - وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الجَنِينِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْت بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى. فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٤٥٧٢)، والنسائي (٨/ ٢١ - ٢٢)، وابن حبان (٦٠٢١)، والحاكم (٣/ ٥٧٥)، من طرق عن أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر ... فذكره.
وعند غير الحاكم زيادة القتل للمرأة بلفظ: (فقضى بغرة وأن تقتل المرأة).

وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، فمنهم من وصله ومنهم من أرسله.
وعلى تقدير ترجيح المرسل فلا يضر الحديث، فإنه يشهد له الحديث الذي قبله.
وأما الزيادة: (وأن تقتل) فهي زيادة غير محفوظة، فقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار فيها فقال: لقد شككتني. أخرجه أحمد (٣٤٣٩).
وقال البيهقي (٨/ ١١٤): كذا قال (وأن تقتل يعني المرأة القاتلة) ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٦/ ٣٦٧): وقوله: (وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>