للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم المستفاد من الحديثين

فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم.

وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.

<<  <  ج: ص:  >  >>