للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أثر ابن الزبير فقد أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

وأما أثر أبي هريرة؛ فقد أخرجه عبد الرزاق، وإسناده صحيح.

وأما أثر معاوية، وأسماء -رضي الله عنهما-؛ فهو ثابت عنهم كما تقدم.

وأما القائلون بأنَّ البر يجب فيه صاع، فهم: مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر المتأخرين، وصحَّ عن أبي سعيد الخدري إنكار القول بنصف صاع، وثبت عن ابن عباس بإسناد حسن عند النسائي في الكبرى (٢٣٠٠) أنه قال: صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من سلت.

واستدلوا بحديث: «صاع من طعام»، وبالقياس على الأصناف الأخرى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح في المسألة أنه يجب فيه صاع؛ لعدم ثبوت الأحاديث المرفوعة في الأمر بنصف صاع، ولعدم ثبوت ذلك عن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-.

وقد اختلف الصحابة في المسألة، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في «الصحيحين» يدل على أن الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون في زكاة الفطر في البر صاعًا كاملًا، وهذا هو الذي تبين لي في المسألة بعد أن كنا نقول بنصف صاع؛ اعتمادًا على الأحاديث المتقدمة، فلما تبين لنا ضعفها رجعنا إلى القول بوجوب الصاع، والله أعلم بالصواب. (١)


(١) انظر: «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤٣ - ٤٧)، «المحلَّى بالآثار» (٧٠٤)، «المغني» (٤/ ٢٨٥)، «المجموع» (٦/ ١٤٢ - ١٤٣)، «تمام المنة» (ص ٣٨٦)، «نصب الراية» (٢/ ٤١٧ - )، «عبد الرزاق» (٣/ ٣١١)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>