للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: أن يكون الذي في اليمن يستلمها بنفس العملة؛ فإنْ أُرسلت دراهم؛ يستلمها دراهم، وإن أُرسلت دنانير؛ يستلمها دنانير، وإن أُرسلت دولارات؛ يستلمها دولارات، وهكذا.

وهذه الصورة أجازها أهل العلم، إما على أنها حوالة بمعناها الفقهي، أو على أنها إجارة. أو على أنها شبيهة بالسُّفتجة (١)، فبعضهم كان يأخذ من أخيه مبلغًا من المال ويكتب له ورقة إلى وكيله في بلد آخر يسلمه المبلغ إذا وصل إليه، وكانوا يعملون ذلك حذرًا من قُطَّاع الطريق، واللصوص، وهذه السُفْتَجَة غالبًا لا تحصل بعمولة، إنما يريد هذا أن يستفيد من النقود، ويريد المسافر أن يأمن على ماله، فإذا كان في الحوالة يستلم نفس العملة فهي أشبه بمسألة السُفْتَجَة المعروفة عند الفقهاء.

قلتُ: وقد أجاز مسألة السفتجة الورقة شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، وابن القيم -رحمه الله- كما في «أعلام الموقعين» (١/ ٣٩١)، و «تهذيب السنن» (٥/ ١٥٢ - ١٥٣).

الثانية: أن يكون الذي في اليمن يستلمها بغير العملة التي دفعها المحول، كأن يحول المحول دولارات ويستلمها المستلم ريالات يمنية، وعليه فَقِسْ.

فهنا يأتي شيءٌ من الإشكال؛ لأنه إذا استلم غير العملة يكون قد جمع بين الحوالة وبين الصرف، ومن شرط الصرف حصول التقابض في المجلس.


(١) كلمة فارسية بمعنى: ورقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>