للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.

وقد أفتى شيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك، ونُقِل عن جماعة غيرهم الجواز، منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها الضمان- من الصارف يُعتبر عندهم قبضًا.

والصحيح هو المنع من ذلك، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «فتاوى اللجنة» (١٣/ ٤٤٨)، «الأوسط» (١٠/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>