للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وكذا عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٧٥)، وجاء عن أبي بن كعب، وعلي، وابن مسعود عند ابن أبي شيبة (٦/ ١٧٨ - )، والبيهقي (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، وفي أسانيدها بعض الضعف. ثم وجدت لأثر ابن مسعود -رضي الله عنه- إسنادًا صحيحًا عند ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٤٠٨).

وقد أخذ بذلك كثير من أهل العلم، فقالوا: ليس للمقرض أخذ هديةٍ من المقترض، ولا منفعة؛ إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك، أو يكون ذلك بعد الوفاء، واستدلوا بالآثار المتقدمة، وجاء بمعناها حديث مرفوع عند ابن ماجه (٢٤٣٢)، من حديث أنس -رضي الله عنه-، وهو ضعيفٌ؛ في إسناده: عتبة بن حميد، وهو ضعيف، يرويه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، وفي البيهقي (٥/ ٣٥٠): (يزيد بن أبي يحيى)، وهو مجهول.

قلتُ: والمحفوظ عن أنس أنه موقوف عليه، كما تقدمت الإشارة.

قال ابن القاسم في «حاشية الروض المربع» (٥/ ٤٧): وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وجمهور السلف. اهـ

قلتُ: وعند هؤلاء أنه يجوز له أخذ الهدية إذا نوى أن يكافئه بمثلها، أو أكثر، أو يحسبها من دينه، وقد جاء في «الأوسط» لابن المنذر (١٠/ ٤٠٩) من طريق أبي إسحاق السبيعي، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إني أقرضت رجلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>