واحتج هؤلاء بعموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وبقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد:٣٣].
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول.
وأما استدلالهم بالحديث؛ فقد أجاب عنه شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في «أحكام التيمم»، فقال: وهذه غفلة؛ فإنَّ صدر الحديث فيه السؤال عن شيء بعينه، فأجابهم عليه بعينه، أنه لا يخرج بمجرد الوسواس، حتى يتأكد من الحدث، أما وجود الماء للتيمم، فشيء خارج عن الحديث، وناقض زائد على نواقض الوضوء، شملته أدلة أخرى. اهـ
وأما استدلالهم بالآية:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}؛ فإنَّ معنى الآية: لا تبطلوها بالشرك، والرياء، والمن، وغير ذلك، ثم إنه لا يبطل هو الصلاة، ولكن الصلاة تبطل بزوال الطهارة، كما في سائر الأحداث، والله أعلم.
وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. (١)