النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب»، ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد؛ فالعقد الفاسد أولى.
قال النووي: واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام؛ كان ربا محرمًا في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام؛ حرم هناك، كالخمر وسائر المعاصي، ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام، فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك. والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف، فلا حجة فيه، ولو صح؛ لتأولنا على أن معناه:(لا يباح الربا في دار الحرب)؛ جمعًا بين الأدلة، وأما قولهم:(إن أموال الحربي مباحة بلا عقد)، فلا نسلم هذه الدعوى إن دخلها المسلم بأمان؛ فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهمًا بدرهمين، وأنه لا يلزم من كون أموالهم تُباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا تُباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد. اهـ
قلتُ: حديثهم قال فيه الزيلعي في «نصب الراية»(٤/ ٤٤): غريب، وأسند البيهقي في كتاب «السِّيَر» عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا؛ لأنَّ بعض المشيخة حدثه عن مكحول، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، قال الشافعي: وهذا ليس بثابتٍ، ولا حجة فيه. اهـ