وقال: لا إعادة على من فعله لإجماع الحجة وراثةً عن نبيها -عليه السلام- أنْ لا إعادة عليه. اهـ
قال: وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن، ورخَّص فيه مالك إذا كان قبل الصلاة لمعنى غير الصلاة. اهـ
قلتُ: وفي النهي عن كفت الشعر حديث ابن عباس في «صحيح مسلم»(٤٩٢): أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي وهو معقوص الشعر، فقام يحله، فلما انصرف قال: مالك وشعري؟ قال: إني سمعت رسو الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف».
والصواب في المسألتين: أنه يُكره الكفت في الصلاة، سواء كان مكفوتًا من قبل الصلاة، أم كُفِتَ في أثنائها، ويدل عليه فعل ابن عباس -رضي الله عنهما- مع عبدالله بن الحارث، فالظاهر أنَّ شعره كان معقوصًا من قبل الصلاة، ولا يشمل النهي من كان كُمُّه طويلًا فكفته؛ ليقصره ويلبسه على ذلك الحال دائمًا، والله أعلم. (١)