للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإخراجها من ملكه الزكاة عن ماله؛ لأنَّ أحد الأصناف (في سبيل الله)، وهم المجاهدون.

والتأويل الأول أقرب، وهو أحسن ما يحمل عليه الحديث.

وأما أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ فإنه من رواية أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، وكلاهما مجهول. ثم وجدت له طرقًا يتقوى بها: من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٤)، وأبو عبيد (١١٢٠) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب؛ فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها، وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وفيه عنعنة ابن إسحاق. وله طرق أخرى عند أبي عبيد بمعنى ذلك، يتقوى بها إلى الحسن على أقل أحواله.

وأما أثر عبدالله بن عمر فأجاب عنه بعضهم: بأنه اجتهاد من صحابي، والحجة بإجماع الصحابة لا بقول بعضهم -رضي الله عنهم-.

واستدل القائلون بأنه لا زكاة فيها بأنَّ الأصل حرمة أموال المسلمين، ولا نُوجب الزكاة فيها إلا بدليلٍ صحيحٍ صريحٍ في المسألة.

قلتُ: قد ثبت عن عمر وابن عمر -رضي الله عنهما- الفتوى بالزكاة فيها، وهما صحابيان لازما النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فالذي نقول به ونفتي به هو ما أفتى به هذان الصحابيان الجليلان -رضي الله عنهما-، لا سيما وقد صار الأغنياء أكثرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>