للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا تبعه حتى تقبضه»، وفي إسناده: عبدالله بن عصمة، وهو مجهول الحال، ولكن الحديث صحيح بشواهده التي قبله.

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ربح مالم يضمن. وإسناده حسن. (١)

القول الثاني: لا يجوز بيع مالم يقبض إذا كان مكيلًا، أو موزونًا، وأما ما عدا ذلك فيجوز بيعه قبل أن يقبض، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحكم، وإبراهيم، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، وهو الأشهر عند أصحابه، وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بأنَّ الحديث جاء في الطعام، وهو مكيل، فألحقوا بذلك المكيل كله، والموزون.

وجاء حديث: «من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن؛ فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه أحمد (٢/ ١١١)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وفي إسناده: ابن لهيعة، وله طريق أخرى فيها: المنذر بن عبيد، وهو مجهول الحال، أخرجها أبو داود (٣٤٩٥) وغيره، والمحفوظ في الحديث في «الصحيحين» بدون زيادة: «بكيل، أو وزن»، ولو صحت الزيادة لم يكن فيها دليل على التخصيص.

القول الثالث: لا يجوز بيع مالم يقبض؛ إلا العقار، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف.

القول الرابع: لا يجوز بيع المأكول، والمشروب قبل قبضه، وما سواه جائز،


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>