للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو حديث حسنٌ -إن شاء الله-، واستدل ابن حزم على ذلك بحديث ابن مسعود في سجود السهو، وفيه: «فليتم صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين».

• وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لا يجب، بل يجوز له الخروج من صلاته بفعل كل منافٍ لها من أكل، أوشربٍ، أو كلامٍ، أو حَدَثٍ، وهو قول الحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وإسحاق.

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إذا أحدث أحدكم، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلم جازت صلاته»، خرَّجه الترمذي (٤٠٨)، وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيفٌ، وقد اضطرب في إسناده.

قال ابن رجب -رحمه الله-: ورفعه منكرٌ جدًّا، ولعله موقوفٌ، والإفريقي لا يُعتمد على ما ينفرد به. انتهى.

واستدلوا بقول ابن مسعود بعد ذكره التشهد: إذا قلت هذا فقد قضيتَ صلاتَكَ، إنْ شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد. وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، بل مراد ابن مسعود -رضي الله عنه-: فقد قضيتَ صلاتك، وبقي عليك التسليم، ويدل على ذلك أنه قد ثبت عنه أنه قال كما في «الأوسط» (٣/ ٧٦) لابن المنذر: الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>