للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرق بينه وبين العطاء. وقال: الصك إنما يحتال على رجل، وهو يقر بدين عليه. والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا. وكذلك نقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه يعني مشتريه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: والقول بالمنع، هو قول مالك، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وابن المنذر؛ لأنه عندهم غرر؛ فقد لا يستطيع على الدين.

والقول بالجواز ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كما في «الأوسط» لابن المنذر (١٠/ ٤٨) بإسناد صحيح، وهو قول شريح، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسالم، وعطاء، ومحمد بن كعب، وإسحاق، وهو الصحيح؛ إذ لا غرر في ذلك؛ فإنه يشتري ما هو معلوم المقدار، ومعترف فيه، والغرر حاصل إن كان عند رجل جاحد، أو مماطل لا يقدر على استخلاصه منه. (١)


(١) انظر: «القواعد لابن رجب» (ص ٨٤) «الأوسط» (١٠/ ٤٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>