وقالوا: لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كل من أسلم بالختان، وقد قرنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالمسنونات بحديث:«الفطرة خمس ... ».
وقالوا: المقصود بالآية: {اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} في التوحيد، وأما حديث:«ألق عنك شعر الكفر، واختتن»؛ فهو ضعيف.
وقالوا: ليس كل ما كان من الشعائر يجب، فهناك شعائر لا تجب، كالتلبية، وسوق الهدي.
وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إنما يُلام عليه إن كان ذلك باختياره.
وقالوا: كشف العورة جائز، وإن لم يكن واجبًا لإقامة السنة.
وأجاب الجمهور عن أدلة هؤلاء بأنَّ حديث:«الختان سنة للرجال» ضعيف، وليس فيه دلالة؛ لأنَّ السنة بمعنى الطريقة، ويؤيده أنَّ ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يرى وجوب الختان؛ مع أنه ممن قال بذلك.
وأما اقترانه بالمسنونات؛ فدلالة الاقتران ضعيفة، ولا تسليم في أنَّ ما اقترن به ليس واجبًا. وأما كونه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر من أسلم بذلك؛ فلكونه كان أمرًا معروفًا عن المسلمين.
وأما قولكم عن الملة:(هي التوحيد) فغير صحيح، بل الملة هي الدين.
ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة.
• وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوبه على الرجال، وإلى كونه سنة