وهو قول القاسم، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وأحمد في رواية، وعزاه النووي لجمهور العلماء، وقالوا: جاءت النصوص بتحريم العمائم، والبَرَانِس، وهذا يدل على تحريم تغطية الرأس فحسب.
الثاني: تحريم تغطية الوجه، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وصحَّ عن ابن عمر كما في «موطأ مالك»(١/ ٣٢٧)، أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس؛ فلا يغطه المحرم.
واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصة المحرم:«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» أخرجه مسلم.
قلتُ: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مخرجه سعيد بن جبير، وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر الوجه، ومنهم: عمرو بن دينار، والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار يروونه كذلك بدون ذكر الوجه.
قال البيهقي -رحمه الله- في «السنن»(٣/ ٣٩٣): ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه فيه غريب، ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير، فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقةً أولى بأن تكون محفوظة، والله أعلم. اهـ
وقال الحاكم -رحمه الله- في «معرفة علوم الحديث»(ص ١٤٨): ذكر الوجه تصحيفٌ من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على