للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاسم، وابن المنذر، وللشافعية وجهان كما تقدم.

وصحح ابن قدامة هذا القول؛ لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها؛ فلم يصح، كما لو أقرَّ قبل ذلك بالحرية، ولأنَّ الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه، ولا حريتها، ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه؛ لأنه في تلك الحال ممن لا يعقل، ولم يتجدد له رق بعد التقاطه؛ فكان إقراره باطلًا.

قلتُ: وما رجحه ابن قدامة هو الصحيح، والله أعلم، واختاره ابن المنذر كما في «الإشراف» (٦/ ٣٦٧).

تنبيه: أهل العلم يجعلون حكم اللقيط في دينه بحسب الدار الذي وجد فيها؛ فإن وجد في دار المسلمين؛ حكم له بالإسلام، وإن وجد في دار الحرب، وفيهم مسلمون؛ حكم له بالإسلام تغليبًا لحكم الإسلام، وإن وجد في دار الحرب، وليس فيهم مسلمون؛ فيحكم عليه بالكفر. ومقصودهم بهذه الأحكام أن يعامل بالأحكام الدنيوية بأحكام المسلم، أو الكافر، من غسله، ودفنه، وقبره مع المسلمين، أو المشركين. (١)


(١) انظر: «البيان» (٨/ ١٢ - ) «المغني» (٨/ ٣٥١ - ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>