للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الأفضل أن يرجع؛ لئلا يزيد على ركعتين، ورُوي عن مالك: الأفضل الرجوع مالم يركع في الثالثة. وعنه: مالم يرفع رأسه من ركوعها، ثم يكون المُضي أفضل. ومتى أتمها أربعًا؛ فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقب الركعتين؛ لم يسجد، وإلَّا سجد، وحُكي عن مالك، والأوزاعي، والشافعي: يسجد؛ لتأخيره السلام عن هذا التشهد. اهـ

وقال الماوردي -رحمه الله- في كتاب «الحاوي» (٢/ ٢١٨): لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعًا ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة ويسلم. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الوجه الثالث فيه نظر، ولا إجماع فيه؛ فإنه لا يجوز التنفل بوتر في النهار، والمختار أنه يتمها، ولا يلزمه سجود السهو، أو يرجع ويسجد للسهو، وهذا اختيار بعض الحنابلة.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: وإن كان ذلك في صلاة الليل؛ فإنه يرجع، ولا يتمها أربعًا، ويسجد للسهو، نصَّ عليه أحمد؛ فإنْ أتمها أربعًا، ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين في صحة تطوعه بالليل أربعًا. وحُكي عن مالك، والشافعي أنَّ الأفضل أن يمضي فيها. وقال الأوزاعي، ومالك في رواية: إنْ كان قد ركع في الثالثة؛ لم يرجع، وإلَّا رجع .... انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يمضي، ولا سجود عليه، وإذا رجع سجد للسهو، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، «الحاوي الكبير» للماوردي (٢/ ٢١٨)، «الإنصاف» (٢/ ٩٣)، «الأوسط» (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>