وهو خروج شعر العانة، وهو الشعر الذي فيه خشونة يستحق الحلق.
• فذهب الجمهور إلى أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا وجد منه هذا الشعر؛ لحديث عطية القرظي الذي في الباب، فقد أبيح دم من أنبت، وجعلوا له حكم الرجال، وهذا يدل على أن ذلك علامة ظاهرة في البلوغ.
• وللشافعي قول أنه علامة في حق الكفار فقط، وخالف أبو حنيفة فلم يجعله دليلًا على البلوغ مطلقًا، والصواب قول الجمهور.
واختلفوا هل يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سِنًّا معينًا؟
• فجمهور العلماء على أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ الخمس عشرة سنة، وإن لم يوجد الاحتلام، أو الحيض، أو الإنبات قبل ذلك، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وبقوله: ولم يرني بلغت.
• وذهب مالك، وداود إلى أنه لا حدَّ له، لكن قال مالك: إذا ظهر منه علامات أخرى، كخشونة الصوت، وما أشبهه؛ حكم ببلوغه، وفي رواية عنه أنه حده بسبع عشرة؛ لكونه أكبر سن وجد في البلوغ، وأما داود فقال: لا يحكم ببلوغه حتى يحتلم، وإن صار شيخًا.
• والمشهور عند المالكية التحديد بـ (سبع عشرة، أو ثمان عشرة سنة)، وأما أبو حنيفة فعنده الجارية بسبع عشرة، وأما الغلام فحكى عنه بسبع عشرة، أو